الشيخ محمد آصف المحسني

260

معجم الأحاديث المعتبرة

أرض آخر فيشترط ( عليه - كا ) للبذر ثلثا وللبقر ثلثا قال : لا ينبغي أن يُسَمِّي بذراً ولابقراً فإنّما يُحَرِّم الكلام . « 1 » [ 9042 / 8 ] الكافي والتهذيب : محمّد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرّجل يكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يَعْمُرَها ويُصْلِحَها ويؤدّيَ خراجها وما كان من فضل فهو بينهما قال : لا بأس ، قال : وسألته عن الرّجل يعطي الرّجل أرضه ( و - كا ) فيها رمّان ( ا - كا ) ونخل ( ا - كا ) وفاكهة فيقول : اسْقِ ( من - يب ) هذا ( من - كا ) الماء واعْمُرْه ولك نصف ما أخرج ( الله عزّوجلّ منه - فقيه ) قال : لا بأس قال : وسألته عن الرّجل يعطي الرّجل الأرض فيقول إعْمُرْها وهي لك ثلاث سنين أو خمس سنين أو ما شاء الله قال : لا بأس قال : وسألته عن المزارعة فقال : النفقة منك والأرض لصاحبها فما أخرج الله منها من شيء قُسِمَ على الشرط وكذلك أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله أهل خيبر حين أتوه فأعطاهم إيّاها على أن يَعْمُرُوها ( و - كا ) ( على أنّ - يب ) لهم النصف ممّا أخرجت . « 2 » ( 4 ) ما ورد في ذكر الأجل في المزارعة [ 9043 / 1 ] الكافي والتهذيب : عليّ ( بن إبراهيم - كا ) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : القبالة أن تأتي الأرض الخَرِبَة فتقبّلها من أهلها عشرين سنة أو أقلّ من ذلك أو أكثر فَتَعْمُرَها وتؤدِّيَ ما خرج عليها ( قال - يب ) : فلا بأس ( به - كا ) . « 3 » ( 5 ) حكم الخرص بين المالك والعامل [ 9044 / 1 ] التهذيب : الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال : سألته عن الرّجل يُمْضِي ماخُرِصَ عليه في النّخل قال : نعم . قلت : أرأيت ان كان أفضل ممّا خَرَصَ عليه الخارص أيجزيه

--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 265 ، التهذيب : 7 / 197 وجامع الأحاديث : 23 / 513 - 514 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 268 ، التهذيب : 7 / 198 وجامع الأحاديث : 23 / 514 - 515 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 268 ، التهذيب : 7 / 197 وجامع الأحاديث : 23 / 516 .